يعني بعد الصلاة ملاصقا بها ابن دقيق العيد جميع ما له خطبة من الصلوات فالصلاة فيه مقدمة على الخطبة إلا الجمعة وجمع عرفة ابن حبيب وأحدث مروان بن الحكم خطبة فيها قبل الصلاة وهشام الأذان والإقامة وكلاهما خلاف السنة.
فرع:
فلو قدمت الخطبة أعيدت استحبابا فإن لم يعد أجزأه كمن خطب محدثا.
(ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف).
يعن يعند فراغها بلا جلوس ولا غيره.
وفي المبسوط لا يجلس أول خطبة العيد والاستسقاء وعرفة بخلاف الجمعة فإنه يجلس لفراغ المؤذن وسمع ابن القاسم يكبر في ابتداء خطبته وخلالها بلا حد ابن حبيب يستفتح بسبع في الأولى والثانية ثم بثلاث ثلاث مطرف وابن الماجشون وبه استمر العمل عندنا ويكبر من حضر معه خلافا للمغيرة واستحب استقباله والإنصات له والبروز للصحراء في فعلها إلا بمكة وذهابه ماشيا ولا يخرج لها بالمنبر ولا يتنفل قبلها ولا بعدها إذا صليت في الصحراء على المعروف واختلف في المسجد فلابن القاسم الجواز ولابن حبيب المنع ولأشهب بعدها لا قبلها وهو مروي وقيل قبلها.
وعن ابن حبيب كراهة النفل يومه إلى الزوال ومنعه غيره.
(ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك).
يعني مستحب للإمام والناس لما ورد من السنة في ذلك وقد اختلف في تأويله فانظره).
(وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده).
يعني لأنه مقتدى به في ذلك وعلى هذا المعتبر إمام الصلاة وقال بن ابن رشد وقال اللخمي إمام الطاعة وقيل غير ذلك وسيأتي ما في الأضاحي فانظر هناك.
(وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي