للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلى الإمام والناس كذلك فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك).

يعني والجهر في ذلك أن يسمع نفسه ومن يليه قريبا وظاهر ما هنا سواء خرج قبل طلوع الشمس أو بعدها وروى علي أن غدا قبل الطلوع لم يكبر حتى تطلع وفي المجموعة إن غدا قبل الطلوع فلا بأس ولكن لا يكبر حتى تطلع وهو نحو الأول ولابن حبيب لا يكبر حتى يسفر.

وفي المبسوط يكبر من إثر صلاة الصبح ابن مسلمة يتحرى تكبيرة الإمام حين يغدو حين يكبر ولم يحده مالك واختار ابن حبيب بعد تكبيرتين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين وزاد أصبغ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقوله: (فإذا دخل الإمام للصلاة) يعني لمحل إقامة العيد وقيل للخطبة والأظهر لقيامه للصلاة.

(ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته).

يعني من سمعه وينصتون فيما سوى ذلك يعني استحبابا وقال المغيرة لا يكبر معه وقد تقدمت.

(فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح في اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع).

يعني أنه يكبر إثر خمس عشرة صلاة مكتوبة حاضرة من أول ما ذكر إلى آخره على المشهور وقيل إلى صلاة الظهر من الرابع.

فرع:

فإن نسيه حتى بعد فلا شيء عليه ونقل المازري قولا لا بقضائه وإن كان بالقرب كبره وإن لزمه سجود بعدي سجده ثم كبر وقوله (دبر الصلوات) يعني المكتوبة الحاضرة فلا يكبر إثر نافلة على المشهور وروى الواقدي يكبر ولاء أثر فائته من غير أيام التشريق وفيها خلاف لعبد الملك وإما منها فقولان وفي المختصر لا يكبر النساء ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلوات خلافا لابن حبيب وصوب اللخمي قوله بأنه للاقتداء بأهل منى وفعلهم عام.

<<  <  ج: ص:  >  >>