للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

فلو نسي الإمام التكبير كبره المأموم ويأتي به القاضي بعد تمام صلاته والله أعلم.

(والتكبير دبر الصلوات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد ريو عن مالك هذا والأول وكل واسع).

يعني الأول ومذهب المدونة قال فيها: وليس في تكبير أيام التشريق حد وبلغني عن مالك يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا اللخمي فيها تناقض قال غيره التقدير لم أسمع من مالك فيه شيئاً عياض المشهور حده بالثلاث وقفد مر ما لابن حبيب وأصبغ في ذكر الخروج وفيها سأل سحنون ابن القاسم هل عينه مالك فقال لا وما كان مالك يحد في مثل هذا شيئاً وإنما استحسن الأول لأنه أبلغ في الثناء والتعظيم والله أعلم.

(والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر).

يعني أن يوم النحر ويومين بعده معلومات للذبح والنحر واليومان بعد يوم النحر من المعلومات معدودات لرمي الجمار مع اليوم الرابع فالأول معلوم غير معدود والآخر معدود غير معلوم واليومان معلومان معدودان والله أعلم.

وكأنه قصد لبيان قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: ٢٠٣] وقوله: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم} [الحج: ٢٨] فانظر ذلك.

(والغسل للعيدين حسن وليس بلازم).

يعني أنه لا يجب ولا يتأكد كتأكد الجمعة ففي المدونة غسل العيدين مستحب حسن وقال مالك في المختصر يستحب الغسل والزينة والطيب في كل عيد والغسل قبل الفجر فيها واسع ابن حبيب أفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصبح وينزل إليهما من ثلاثة أميال كالجمعة وروى ابن القاسم في المجموعة في قرية فيها عشرون رجلا يصلون العيد.

وقال ابن نافع ليس إلا على من تلزمهم الجمعة أشهب ذلك لهم وإن لم تلزمهم الجمعة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>