للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب).

يعني وإن لم يصلها لإظهار أبهة الإسلام ويستحب أيضاً إحياء ليلتها وإقامتها لمن فاتته ولمن لا تلزمه فذا وكذلك جماعة على الأصح فيهما كطيب وتزين بلباس والله سبحانه أعلم.

خاتمة:

قال ابن حبيب سئل مالك عن قول الرجل للرجل في العيد تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك فقال ما أعرفه ولا أنكره ابن حبيب أي لا يعرفه سنة ولا ينكره لأنه قول حسن ورأيت من أدركت من أصحابنا لا يبدءون به ولا ينكرونه على من قاله لهم ويردون عليه مثله ولا بأس عندي أن يبدأ به قيل والمصافحة فيه حسنة والصدقة لها فضل وجميع أعمال البر والمشي أفضل من الركوب في الذهاب لا في الرجوع لأنه مقبل إلى عباده وكره مالك اجتماع الناس لدعاء يوم عرفة وعن أشهب أنه حضره من وراء النسا وقد استوفى القرطبي نق لالقول فيها عند قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات} [البقرة: ١٩٨] فانظره وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>