يعني على الميت عند استوائه في قبره واللبن بفتح أوله وكسر ثانيه أو بالعكس جمع لبنة وهي ما عمل من الطين المعجون بالتبن ونحوه دون طبخ ابن حبيب أفضل ما يسد به على الميت باللبن ثم اللوح ثم القرمرد ثم الحجارة ثم القصب وكل ذلك أفضل من التراب والتراب أفضل من التابوت وسمع موسى بن معاوية أكره التابوت.
وقال سحنون: لم يكره التابوت إلا ابن القاسم ولابن عات التابوت مكروه عند أهل العلم وقال بعض الصالحين ما جنبي الأيمن بالتراب بأولى من جنبي الأيسر وبالله التوفيق.
(ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم).
يعني يقول ذلك واضعه في قبره ومن حضر من المسلمين والمطلوب الدعاء للميت ولا يتعين هذا الدعاء فيه ولا غيره ولابن عبدوس عن أشهب يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول وإن دعا بغيره فحسن والترك واسع والله أعلم.
(ويكره البناء على القبور وتجصيصها).
يعني ما يكون منه على نفس القبر إذا قصد به الظهور لا إن قصد به المباهاة فيحرم قاله ابن بشير إلا إن قصد به التمييز فيجوز بشرط أن لا يضيق به على أحد ولا يكون المدفن حبسا فيمنع.
وفي الجلاب يسطح القبر ولا يسنم ويرفع عن الأرض قليلا بقدر ما يعرف عياض والمعروف من مذهبنا جواز تسنيمه وهو السنة لأنه صفة قبره عليه السلام وقبور الصحابة من بعده.
فرع:
ابن عبد الحكم لا تنفذ وصية من أوصى بالبناء على قبره اللخمي يريد بناء البيوت ولا بأس ببناء حاجز بين القبور يعرف به فأفتى ابن رشد بهدم بناء عشرة أشبار