للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القبر ويوجب هدم ما بني عليها من القباب والسقائف والروضات ولا يترك من ذلك إلا ما يميز به خيفة الدفن عليه وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون باب قال وإن كان بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم الدور (ع) إن كانت بحيث لا يأوى إليها أهل الفسق. ابن بشير المباهاة حرام وفي البناء لقصد التمييز قولان بالكراهة والجواز وكره ابن القاسم الحجر المكتوب أو بالعود ولم ير به بأسا ما لم يكتب ليعرف به قبر صاحبه.

فرع:

وسمع ابن القاسم لا بأس بالمسجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية وقال البلالي من الشافعية (ويحرم بناء مسجد بقبر وصلاة به تبركا) يعني لحديث «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقوله عليه السلام: «أولئك شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا».

الحديث رواه مسلم وفي الحديث النهي عن الجلوس على المقابر وحمله مالك على التخلي وعن علي كرم الله وجهه أنه كان يجلس على المقابر ويتوسدها والله أعلم.

(ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فليواره).

يعني لأن ذلك من حقوق الآدمية وقد قال عليه السلام: «لعلي كرم الله وجهه قم فوار أباك فواراه» وقد قيل لمالك أيغسل المسلم أباه الكافر فقال أيغسله للنار أهل دينه أولى بذلك قيل له أيمشي معه قال يمشي معه لا يضيع ابن رشد إن لم يخش عليه الضيعة لم يمش معه وإلا مشى معتزلا عن أهل دينه الحاملين له ولابن حبيب في الأخ والابن ونحوه وقال ثلاثة يوفون للبر والفاجر الأمانة والعهد والملة.

وعن مالك يعزى المسلم بأبيه الكافر ابن رشد وليس بالبين لأن التعزية تجمع ثلاثة أشياء، أولها تهوين المصيبة وتسلية صاحبها وتخضيضه على الصبر واحتساب الأجر فيه والرضا بقدر الله، الثاني: الدعاء بجزيل الثواب، والثالث: الدعاء للميت والاستغفار

<<  <  ج: ص:  >  >>