ورواه ابن القاسم وروى أشهب يدخل بينهما واختاره ابن حبيب وروي يدخل بالنية فإذا كبر كبر معه ولو لم يدرك شيئاً معه صبر وإلا كبر وهل يحتسب بما كبر معه إن زاد أو لا قولان لأصبغ وأشهب وعلى النفي يقضي بعد سلام إمامه ما فاته ويدعو إن تركت وإلا والى التكبير نسقا وقيل يواليه مطلقا وقيل يدعو فانظر ذلك.
فرع:
سمع ابن القاسم يباح لمن شهد الجنازة أن ينصرف قبل الصلاة عليها وسمع أشهب كراهة ذلك والمشهور في رفع اليدين أولا فقط كالصلوات وروى ابن وهب يرفع في الأربع وكلاهما في المدونة وفي الأسدية ومختصر ابن شعبان لا يرفع أصلا ورابعها يخير في الأولى والله أعلم.
(وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه).
يعني هو مخير في ذلك ولا يوجد التخيير هنا لغير الشيخ وفي المذهب قولان بالدعاء لسحنون وعدمه لابن حبيب (خ) والتخيير في الرسالة ثالث ابن ناجي ولم أقف عليه لغيره.
(ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها).
يعني على المشهور ونحوه في المدونة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن شعبان يقف حيث شاء وروى ابن غانم الوسط في الجميع وقال اللخمي الأحسن التيامن في صدر الرجل مطلقا والمرأة إن كانت عليها قبة أو كفنها قطن وإلا فوسطها والمطلوب كون رأس الميت على يمين المصلي ولو عكس.
فقال ابن القاسم وسحنون لا تعاد الصلاة عليهم والصواب أن لا يصلي عليه إلا عند القبر أو خارج المسجد ويصلي أهل المسجد بصلاة الإمام فيه إذا ضاق خارجه بأهله قاله في المدونة ابن رشد النداء بها في المسجد لا يجوز باتفاق وكراهة رفع الصوت فيه ولو بالعلم وعند بابه مكروه وأجازه ابن وهب والإعلام بغير نداء جائز إجماعاً.
فرع:
في المدونة أكره أن توضع الجنائز في المسجد ابن حبيب: يجوز ابن شعبان: يمنع، عياض: يقوم من قوله فيها يكره أن الميت ليس بنجس يعني أن الكراهة على بابها ولو