للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان نجسا لم يقله وعليها لما يتوقع من تفجيره قال وفي كتاب الرضاع أن لبن الميتة نجس والقولان معلومان في المذهب وبنجاسته قال ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن شعبان وبطهارته قال سحنون وشهره ابن القصار وجماعة من البغداديين واستظهره ابن رشد وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» قال صحيح على شرط مسلم وشواهده كثيرة.

(والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفيفة للإمام والمأموم).

يعني على المشهور وهو مذهب المدونة في كونها واحدة وقال أشهب تسليمتين وقيل للمأموم تسليمتان بخلاف الإمام وكونها خفيفة في حق المأموم وفي إسرار الإمام به قولان ولا خلاف في إسرار المأموم وفي بعض النسخ خفية فانظر ذلك.

(وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه).

هما قيراطان وزاد بعضهم في إتباعها قيراطا ثالثا وفي البقاء معها حتى يفرغ من الدفن قيراطا رابعا قال التادلي ظاهر كلام الشيخ حصول قيراط الدفن وإن لم يتبعها وهو ظاهر المدونة في قوله لا بأس أن تسبق وتنتظر وفي الجواهر الأفضل أن يتبع الجنازة ولا ينصرف إلا بإذن أهلها ما لم يطل لحد يتضرر به.

فرع:

والتعزية بالميت المسلم سنة وهي الدعاء للميت والتذكير بالصبر ونحوه ويعزى في الصغير والكبير والذكر والأنثى وصح في الصغير لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وفي المرأة بزوجها اللهم اؤجرني في مصيبتي وعوضني خيراً منها إلى غير ذلك.

وقوله: وذلك في التمثيل (مثل جبل أحد) ثوابا يعني قدر القيراط وأحد جبل بالمدينة معلوم وقع التمثيل به تقريبا للأذهان في عظم الثواب وقيل إن لو كان طعام أو ذهبا يتصدق به وقيل غير ذلك.

(ويقال في الدعاء على الميت غير شيء).

يعني أن الدعاء لا يتقيد بوجه ولا ينحصر فيه ولا يتعين إلا على وجه الاستحباب (خ) إن قلت قول ابن الحاجب: لا يستحب دعاء معين اتفاقا يعارضه قول

<<  <  ج: ص:  >  >>