للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني أن الجنائز ترتب على ما يليق بها فيقدم الأفضل في الدين كالإمامة ابن رشد وفي تقديم العالم على الصالح أو العكس قولان وعن ابن القاسم يقدم ذكور الأرقاء على صغار الأحرار لأنهم يؤمرون بالفرض والمشهور خلافه وحكى الباجي عن ابن حبيب عن من لقي من أصحاب مالك تقدم الحرة البالغة على صغار الرقيق والمشهور العكس.

ابن ناجي وعلى نقل ابن حبيب هو اعتماد الشيخ والرسالة لا تتقيد بالمشهور وعدم نقله في النوادر لا يدل على عدم وقوفه عليه، وقول ابن العربي أخذ عليه في تقديم النساء على الصبيان ويجاب بأن الواو لا ترتب ويقدم من الأولياء للصلاة على الجنازة أفضل على العصبة فإن استووا فالقرعة وفي تقديم ولي الذكر إذا كان مفضولا اختلاف قال مالك ولي المرأة إذا كان أفضل أولى وقال عبد الملك ولي الذكر وإن كان مفضولا أولى فانظر ذلك فإن الكلام فيه متسع جدا والله أعلم.

(ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب للإمام أفضلهم وأما في دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة).

يعني أنه يخير في جعلهم صفا واحدا أو مرتبين وهذا قول مالك في رواية أشهب وثالثها لابن كنانة إن قلوا كالاثنين فالمطلوب جعلهما واحدا بعد واحد وإن جعلوا سطرا فواسع بخلاف إن كثروا وقال الإخوان يرتبون في العشرين فما دونها وفيما فوقها التخيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>