وأما الدفن في القبر الواحد فلا يجوز إلا من ضرورة قال أصبغ وعيسى بن دينار فأما لغير الضرورة فلا يجوز وفي الغضب من التهذيب أن دفن الرجل وامرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة فيل أيجعل بينهما حاجز من الصعيد ويدفنان في قبره من غير ضرورة قال: ما سمعت منه فيه شيئاً ابن رشد وفي سماع موسى إن جعلوا في قبر للضرورة فالرجل مما يلي القبلة والصبي مما يلي الرجل والمرأة خلفهما.
قال غيره: وتعتبر هذه الأولية في ترتيب قبورهم فيجعل قبر الأفضل مما يلي القبلة (ع) ويؤخذ منه تقديم الأفضل في الإقبار قال: ونزلت هذه النازلة في شيخنا ابن هارون وزوجه وحضر السلطان أبو الحسن المريني فسأل شيخنا أبا عبد الله السطي في تعيين من يقدم فقال الأمر واسع وذكر نص المدونة المذكور فوقه والله أعلم.
(ومن دفن ولم يصل عليه ووري فإنه يصلي على قبره).
يعني على قول ابن القاسم وابن وهب لأن الفراغ من دفنه فوت للصلاة عليه.
وقال أشهب وسحنون: لا يفوت إلا بخوف التغيير وحكى ابن بشير إخراجه ما لم يخف تغيره وما لم يطل وكأنه راجع للذي قبله واللخمي نحوه مطلقا وأقصى ما قيل في الطول شهر وعن مالك في المبسوط لا يصلي على قبره وإنما يدعون وينصرفون.