واختلف في كراهة إطلاق رمضان دون إضافة الشهر وإجازته فكره ذلك أصحاب مالك بناء على أن رمضان اسم من أسمائه تعالى وفيه حديث ضعيف وأجازه جماعة من العلماء لحديث «إذا دخل رمضان» قال غير واحد وهو الصحيح وأكثر الشافعية مع القاضي الباقلاني من أهل المذهب إن كانت قرينة تصرفه إلى الشهر كصمنا وقمنا جاز وإن كان بنحو دخل وخرج كره ابن الفاكهاني وقد استوعبت الكلام على هذا في رياض الإبهام في شرح عمدة الأحكام وبالله التوفيق.
وذكر جحوده وتركه في باب أحكام الدماء والحدود فلينظر هناك.
(يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر).
ذكر في هذه الجملة أحد شروط وجوبه وهي ثبوت دخول الشهر ويعرف ذلك بثلاثة أسباب رؤية الهلال وإكمال العدة وحساب المنجمين فأما الأول والثاني فلا خلاف في أعمالها وسواء كانت الرؤية مستفيضة أو بشاهد مع الغيم في مصر صغيرا أو كبير اتفاقا أو مع الصحو في الصغير كذلك وفي الكبير على المشهور وعزاه ابن رشد للمدونة والتونسي ليحيى بن عمرو مقابله لسحنون.
وثالثها: إن نظروا إلى صوب واحد لم يعمل عليها وإن اختلفت الجهة عمل عليها ومال التونسي إلى توفيق القولين بالأخير (خ) لم أر من صرح بالثالث ولم يذكره ابن رشد على أنه خلاف بل قال إنه خلاف في حال وكان نحا نحو التونسي فانظره (ج) ذكره اللخمي إلى أن كلامه يقتضي أنه متفق عليه وعده (ع) ثالثا وفسر به التونسي للمدونة.
فرع:
ابن الحاجب والشاهد الواحد كالعدم سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ابن الحارث اتفاقا وأجازه ابن مسلمة برجل وامرأتين ولأشهب في المبسوط قبول رجل وامرأة حكاه (خ) والعدالة شرط فلا يقبل مسخوط ولا عبد وكذا النصاب فالواحد لا يكفي ومن رأى الهلال وحده لزمه الصوم ولزم أهله من الاعتناء لهم بشأنه (خ) وعلى