عدل ومرجو رفع شهادته ولزم إن نقل بشاهدين عن ثبوته بشاهدين.
وقال ابن ميسر إن أخبر عدل بثبوته عند الإمام قبله آخر لزم الشيخ كما يخبر الرجل أهله وابنته البكر فيلزم الصوم بقوله.
فرع:
المشهور لا يفطر منفرد بشوال وإن أمن الظهور إبقاء على عرضه قاله في الموطأ وقيل يفطر بالنية وقيل غير ذلك وأما حساب المنجمين. فقال ابن بشير: ركن إليه بعض البغداديين وهو باطل وشنع ابن العربي على القائل به من الشافعية وحكى ابن رشد العمل به مطرف – يعني ابن عبد الله بن الشخير – وهو شافعي وحكى ابن بريزة رواية البغداديين عن مالك (خ) ونقل مثله عن الداودي فلا يصح قول ابن الحاجب اتفاقا سواء أراد مطلقا أو في المذهب فانظر ذلك.
(ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيان في بقيته).
يعني على المشهور في الوجهين لأن عبد الملك وصاحبه أحمد بن المعدل يقولان في من أصبح ولم يعلم أن اليوم من رمضان يصومه ويجزئه وقال ذلك في كل صوم معين ووافقهما ابن حبيب في يوم عاشوراء وروى ابن عبد الحكم يلزم البيات في كل ليلة والمشهور في كل صيام متتابع أن أول ليلة كافية.
وفي حديث حفصة رضي الله عنها «لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر».
صححه ابن خزيمة وابن حبان ورواه أصحاب السنن ومال الترمذي والنسائي إلى وقفه وهو محتمل لتجديدها كل أول ليلة ومبنى الخلاف هل هي عبادة واحدة فتكفي نية واحدة أو عبادات فيكون لكل نية والله أعلم واعترضوا قول الشيخ وليس عليه البيات بأن الصواب التبييت وهي مسألة لغوية فانظرها وبالله التوفيق.
فرع:
اللخمي اختلف في تعيين النية لرمضان كالخلاف في تعيين اليوم للصلاة انتهى فانظره.
(ويتم الصيام إلى الليل).
يعني وجوبا فلا يقطعه بنية ولا فعل فلو قطعه بنية رفضه فالمشهور بطلانه الباجي