للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ابتلع نخامة وصلت لسانه فلا شيء عليه وقد أساء.

وقال سحنون: عليه القضاء فأما إن استقاء فقاء بالمد والهمزة فيهما فإنه يقضي وهل وجوبا وهو الذي عليه حمل أبو يعقوب قول مالك وهو ظاهر ما هنا ولفظ المدونة مثله وحمله أبو بكر الأبهري على الاستحباب وثالثها لابن حبيب وهو في التطوع لغو وفي الفرض يقضي ورابعها لعبد الملك إن كان لعذر فلا قضاء وإلا وجب وعزا في الشبيبي الوجوب لأشهب والاستحباب لابن الكاتب وعدمه لابن حبيب ولعبد الملك القضاء والكفارة ولابن يونس إن علم برجوع شيء إلى جوفه قضى وكفر والله أعلم.

فرع:

(خ) لا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو كيل أو دقيق أو جبس لصانعه أو حقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي أو نزع مأكول أو مشروب أو نزع فرج طلوع الفجر انتهى.

وذرعه – بالمعجمة بعدها راء ثم مهملة – غلبه والقيء معلوم.

(وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم).

<<  <  ج: ص:  >  >>