للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الحامل فما ذكر فيها أولاً هو المشهور والقول بالإطعام رواه ابن وهب الشيخ وهذه الرواية لا توجد لمالك وإنما نقلها سحنون من موطأ ابن وهب بالتأويل وفيها قال عنه أشهب هذا استحسان واستحباب من غير إيجاب والثلاثة في المدونة ورابعها لأبي مصعب إن دخلت في السابع لم تطعم لأنها مريضة وإن كانت قبل ستة أشهر أطعمت اللخمي يريد لأن المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد، وخامسها: لعبد الملك إن أفطرت للخوف على ولدها أطعمت وإن كان للخوف على نفسها فلا فإنها مريضة. اللخمي وللحامل ثلاث حالات حالة تصوم وجوبا وحالة تفطر وجوبا وحالة مخيرة ففي أول حملها ولا يجهدها الصوم لا تفطر وإن خافت على نفسها أو على ما في بطنها الهلاك لزمها الإفطار وإن كان يجهدها جهد مشقة لا تهلك معها لا هي ولا ولدها ولا تخاف ذلك فهي مخيرة وفي لزومها الفدية اختلاف تقدم فوقه.

قال وللمرضع ثمان حالات يلزمها الصوم في أربع ويلزمها الفطر في ثلاث وهي بالخيار في الثامنة فإن كان للرضيع مال غير مضر بها ولا بولدها أو كان مضرا بها وهناك مال لأب أو للأبن أو للأم تستأجر منه من يرضعه والولد يقبل غير أمه لزمه الصوم وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها وعلى ولدها وهو لا يقبل غيرها أو يقبل ولا تجد من تستأجر له أو يوجد وليس ثم من يستأجر له لزمها الفطر وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها منه ولا على ولدها والولد يقبل غيرها كانت بالخيار بين الفطر والصيام والقضاء لازم حيثما أفطرت ويبدأ في الأجرة بمال الولد ثم مال الأب لأن أصل النفقة عليه، ثم مال الأم لأنها آخر المرجع والمشهور تطعم لإفطارها وهو قوله في المدونة عكس الحامل وفي مختصر ابن عبد الحكم لا تطعم قال وهو أحسن لأنها كالمريض والمسافر والله أعلم.

(ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم).

ما ذكر من الاستحباب هو قول مالك في الموطأ وبه قال سحنون وحكى ابن بشير قولا بوجوبه.

ابن الحاجب ولا فدية على المشهور (س) والمنقول ما تقدم من القولين لا ما يعطيه كلامه (ج) بل هو اختيار اللخمي وتأوله بعضهم على المدونة اللخمي إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>