معه من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في زمن لا يشق فيه الصوم لزمه أن يصوم وإن كان في شدة الحر وإن كان في غيره صام أفطر وقضى في الزمن الآخر وإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا إطعام عليه قال وهذا هو الصواب من المذهب فانظر ذلك.
(والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه).
يعني أن اللازم في الفدية مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لمسكين كلما قضى يوما أعطى مدا من جل عيش أهل البلد والعدد شرط فلا يجوز أن يعطي آصعا لواحد ولا يقسم صاعا أو مدا على جماعة.
وفي المدونة لا تجزي أمداد كثيرة لمسكين واحد (ع) يريد من رمضان واحد لأن فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانين كل كيمينين قال بعضهم وقدر المدر ملء الكفين معا من معتدل الأعضاء برا أو شعيرا أو غيرهما والله أعلم.
(وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر).
يعني مدا عن كل يوم يقضيه قال التادلي وكذلك من دخلت عليه رمضانا متعددة فليس عليه إلا مد واحد لكل يوم يقضيه قال في الجواهر ولا يتعدد بتعدد السنين وقال ابن بشير لا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا واستقرأ ابن رشد قولا بالفور إذا صح وقدم ثم مات وأوصى بالفدية فإنها في الثلث مبدأة والقول بالتراخي في القضاء هو الذي عليه البغداديون والقرويون قال بعضهم وهما على الخلاف فيمن آخر الواجب الموسع فمات قبل أدائه هل يكون عاصياً أم لا ولو مرض أو سافر عند تعين القضاء ففي الفدية قولان ذكرهما عياض وهما تأويلان على المدونة.
فرع:
ولو تمادى به المرض أو السفر من رمضان إلى رمضان فالمشهور لا يطعم وروي يطعم وقاله عبد الملك وهل وقت القضاء عند الأخذ في القضاء أو بعده وهو المشهور أو عند تعذر الصوم وهو قول أشهب في مدونة ابن حبيب والمستحب في الإطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا ومن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه أو جمعه أجزأه ومن لا قدرة له على القضاء كفر يوم الفطر والله أعلم.