(ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة).
يعني أن وجوب الصيام على الصغار من الذكور والإناث معلق بالبلوغ والبلوغ علامته في الذكور الاحتلام وكذا في الإناث وينفردن بالحيض والحمل والمراد بالاحتلام خروج المني في النوم يقظة أو دونها وليس بشرط بل خروجه مطلقا كاف وهو المقصود وإنما ذكر الاحتلام للغلبة وما في معنى الحيض مثلهم وهو الحمل.
وقوله:(وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان) تنبيه على أن البلوغ شرط في وجوب كل عبادة من صلاة وغيءرها وفي قوله الأبدان أن تنبيه على أن أعمال غير الأبدان لا يشترط فيها البلوغ كالزكاة ونحوها وقوله (فريضة) تنبيه على اللزوم دون فرض كالأمر بالصلاة في السبع وفي المدونة لا يؤمر الصبيان بالصوم بخلاف الصلاة وقال أشهب يجب عليهم بالبلوغ ويؤمروا به استحبابا إذا أطاقوا.
وقال ابن حبيب كان عروة بن الزبير يأمر بنيه بالصلاة إذا عقلوا وبالصيام إذا أطاقوا والمشهور الأول ويعتبر السن بالاحتلام أولا وآخرا أفمن احتلم أو حاضت في سن من لا يقع له ذلك عادة لصغر لم يعتد بذلك فيه ومن لم يحتلم ففي الحكم باحتلامه ثلاثة لابن وهب خمسة عشر سنة ولابن القاسم سبعة عشر وعنه ثمانية عشر وهو المشهور قاله المازري وفي كون الإنبات علامة قولان وهما في المدونة وفي كتاب السرقة منها أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته بالإنبات وقال يحيى بن عمر وهذا فيما يلزم في الحك الظاهر من طلاق وحد ونحوه وفيما بينه وبين الله لا يلزمه قالوا ويصدق في الاحتلام ما لم تكن ريبة ابن العربي ينظر في المرأة ابن الحاجب وهو غريب قيل يعني بعيد وقيل مما انفرد به فانظر ذلك.
فرع:
ابن يونس واللخمي إذا لم تظهر بالمرأة علامة من البلوغ فأفطرت رمضان ثم