للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظهر حملها في ذي القعدة لزمها القضاء وإن ظهر في نصف ذي الحجة لزمها قضاء نصف رمضان وإن ظهر في آخره لم تقض شيئاً لأن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر والله أعلم.

(قال الله سبحانه وتعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا} [النور: ٥٩].

فجعل سبحانه وجوب الاستئذان مربوطا بالبلوغ وقد قال علماؤنا إن شرط التكليف ثلاثة البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة واختلفوا في الفروع هل شرط للإسلام أو بلوغ الدعوة؟.

وشروط وجوب الصيام أربعة البلوغ والعقل والإقامة والقدرة عليه من غير مرض ولا ضرر ولا حرج ويسقط عن اثني عشر عن الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمغمى عليه والمسافر والصحيح الضعيف البنية العاجز عن القيام به والمتعطش والمريض والحامل والمرضع والشيخ الكبير انتهى من تقييد القلشاني وبالله التوفيق.

(ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزاهما صوم ذلك اليوم).

أما الإصباح بالجنابة اختيارية كانت أو اضطرارية فإنه لا يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>