للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أشهب: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح جنبا من جماع يدركه الفجر ولم يغتسل فيغتسل ويصوم وأما الحائض فلها حالات والمشهور متى تحقق طهرها قبل الفجر ونوت الصيام فإنه يجزئها ولأبي عمر وأبي الفرج أن جنابة الدم تمنع صحة الصوم مطلقا وعزوه لعبد الملك وإن شكت في طهرها هل هو قبل الفجر أو بعده ففي المدونة تصوم وتقضي ابن يونس لأنه لا يزول الفرض إلا بيقين وأقيم من هذه المسألة صيام يوم الشك وأن نية المعين لا تلزك في ذلك كله نظر والله أعلم (ع) والشاكة في طهرها قبل الفجر تصوم وتقضي والمشهور أن نفس الارتفاع كاف دون اعتبار قدر الطهارة والله أعلم.

(ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر).

يعني أن ذلك أمر مجمع عليه من الدين ضرورة وقد قال عليه السلام: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فلا يصح قول من عدها في المكروهات» ثم قال (ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر) يعني وجوبا لأن صومهما كاليوم قبلهما في التحريم إلا التمتع الذي لا يجد هديا فإن لازمه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من يوم يحرم فإن فاته ذلك قبل العيد – أعني صوم الثلاث السابقة – أتى بها فيما بعد يوم النحر لا يباح ذلك لغيره على المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>