قال في المدونة وكذلك كل من لزمه هدي قبل الوقوف بعرفة ولم يجده والقارن كالمتمتع في ذلك واختلف في صحة القضاء فيهما والنذر المعين ثلاثة صحته للخمي نقلا وللمدونة وثالثها لأشهب إنما يصح ذلك في آخرها قائلا ويفطر متى ذكر أي فصل فيها (خ) عدم القضاء فيها هو المشهور ومقتضى كلام ابن الحاجب أنها في الجواز ابتداء واللخمي إنما نقلها في الإجزاء بعد الوقوع (خ) وقال بعضهم: لا خلاف في المذهب في منع لصوم اليومين الأولين عن نذر معين أو غير معين.
الباجي وابن عطاء الله عن أبي الفرج من نذر اعتكاف أيام التشريق اعتكفها وصامها والله أعلم.
(واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك).
يعني يكون قد صادف ذلك أنه قصده بنذره ومتابعته لأن ذلك ممنوع والصوم على أقسام الواجب منه بالأصالة رمضان وبسبب الكفارات وباستئناف النذر والممنوع العيدان واليومان بعد يوم الأضحى مختلف فيهما بالكراهة والتحريم ومنه الخلاف في اليوم الرابع وفي كراهة يوم الجمعة منفردا قولان وكذلك صوم الدهر والأيام البيض والست من شوال ويوم عر فة لغير الحاج بعرفة ولهذه الجملة تفصيل يطول.
(ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض).