للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني ونحوه من مبيحات الإفطار وموجباته فإن القضاء لازم للكل فالقضاء واجب بالفطر مطلقا ومع الانتهاك تتبعه الكفارة ولذي العذر المنفصل الفدية وقد ذكرت (ع) وزمن القضاء غير زمنه أي غير محل الصوم وما حرم صومه اللخمي أو وجب بنذره ابن الحاجب ويجب التعدد (ع) ولو قضى شهر الهلال عن آخر ففي كون المعتبر عدد الأول أو كل الثاني فيجزئ إن كان أقل ويكمل إن كان أتم قولان لنقل اللخمي عن المذهب ورواية ابن وهب (ع) وتتابع قضاء رمضان والنذر مستحب.

(ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا).

يعني أن إباحة القصر في السفر تبيح الإفطار (ع) القصر يبيح فطره وسمع ابن القاسم البحر كالبر الشيخ عن ابن نافع ولو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه ومن شرط إباحة الإفطار في السفر تبييت الفطر والاتصاف به لا نيته فقط أبو عمر اتفاقا اللخمي لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا.

فرع:

وفيمن عزم دون فعل أربعة مالك يكفر أشهب لا كفارة ابن حبيب إن لم يأخذ في الأهبة كفر ولأشهب أيضاً مع سحنون إن تم سفره فلا كفارة وإن لم يتم كفر

<<  <  ج: ص:  >  >>