وقوله (والصوم أحب إلينا) يعني على المشهور وهو مذهب المدونة ولابن الماجشون الفطر أفضل والصقلي إن كان سفر جهاد فالفطر أفضل وعزاه لابن حبيب واللخمي عن أشهب الفطر والصوم سواء والله أعلم.
(ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء).
أما القضاء فلا إشكال في وجوبه وأما الكفارة فإنما نقاها عنه وجود التأويل القريب وهذه المسألة في المدونة في العبد يبعثه سيده بغنم يرعاها له على ثلاثة أميال من البلد فظن إباحة الفطر له فإنه لا شيء عليه.
(وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه).
التأول مانع من الكفارة عند ابن عبد الحكم مطلقا وهو ظاهر ما هنا والمشهور لا مانع منهما غير التأويل القريب لا البعيد وقطع بالقريب في المدونة في أربع مسائل.
أولها: مسألة العبد المتقدمة فوقه.
الثانية: إذا أفطر ناسيا فظن إباحة الأكل فأكل بقية يومه.
الثالثة: الحائض تطهر ليلا ولم تغتسل فتظن أن يومها مباح للأكل فتأكل يومها.
الرابعة: مسافر يقدم ليلا فيظن إن شرط وجوب صومه قدومه نهارا فيفطر قال ابن القاسم ما رأيت في شيء من ذلك كفارة إلا المفطرة لكونه يوم حيضها ثم تعجل قبل تحققه.
فرع:
فمن رأى هلال رمضان وحده فظن أن الأكل مباح له ثلاثة الكفارة للمغيرة وعدمها لعبد الملك وثالثها له أيضاً إن كان فطره بجماع كفر وإلا فلا.
(وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء).