واسع كالفم كما هو في وجوب القضاء ولم يوجبها أبو مصعب فيما وصل من العين بخلاف الأنف وظاهر كلام الشيخ أن المكره كغيره.
فرع:
في المدونة من أكره زوجته كفر عنه وعنها وقال سحنون لا يكفر عنها لأنها ساقطة اللخمي عليه كفارتان لنية انتهاك صومها وصومه وللشيخ عن بعض أصحابنا طوع الأمة إكراه ابن يونس إلا أن تطلبه هي وفي من صب في حلقه ماء نائما قولان وعلى السقوط ففي تكفير الفاعل عنه قولان ولابن حبيب من أكره رجلا على الشرب كفر.
(والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين).
يعني أنه مخير في التكفير بإحدى الثلاث على المشهور.
عبد الوهاب لم يختلف العلماء في أن كفارة الصوم بهذه الثلاث التي هي الإطعام والعتق والصوم المذكورة وإنما اختلفوا في التخيير والترتيب.
وروى ابن وهب وابن أبي أويس كقول أشهب لا أرجحية لواحد منهما على الآخر وثالثها لابن حبيب هي مرتبة كالظهار واختاره ابن العربي وهو مذهب الشافعي وظاهر الحديث معه ورابعها لأبي مصعب يكفر الجماع بالصيام والعتق والإطعام لغيره وضعفه ابن عبد السلام والباجي عن متأخري الأصحاب العتق في الرخاء والإطعام في الغلاء وسادسها لأبي إبراهيم الصوم للغني وغيره لغيره وأفتى به محمد بن يحيى للأمير عبد الرحمن عن وطئه جاريته في رمضان قائلا لو خيرته لجامع في كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه.
وقال في المدونة لم يعرف مالك إلا الإطعام لا صوم ولا عتق.
عياض لا يحل تأويلها على إسقاط ما عداه لأنه خرق للإجماع ولم يقل به أحد.
ابن دقيق العيد إن حمل هذا الكلام على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارؤة الفطر فهي معضلة وقد تأوله بعض المحققين على استحباب الإطعام دون العتق والصوم وهي رواية مطرف وعبد الملك وحملت عليه المدونة والله أعلم.