يعني أن الكفارة معللة بانتهاك حرمة الشهر وهي هنا غير موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وفي ظهار المدونة إنما يلزم القاضي يوم فقط وفي حجها يلزمه يومان ابن الحاجب وفي قضاء القضاء قولان (ع) عزاهما ابن يونس لمالك وحكى ابن عات ثلاثة ونقله ابن رشد في البيان.
(ومن أغمى عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها).
يعني لا يعتد بصوم يوم أغمى قبله فلم يفق إلا بعد طلوع الفجر لفوات محل النية وهو ليس بعاقل وهذا إن استمر إغماؤه إلى الغروب وإن كان الإغماء بعد طلوع الفجر فإن كان يسيراً فعفو.
قال بعض الشيوخ وظاهر كلام اللخمي فيه أنه متفق عليه ويس كذلك بل حكى ابن يونس عن ابن عبد الحكم إن قليل الإغماء وكثيره سواء وعليه القضاء وإن كان بعد صلاة العصر.
وقد فصل اللخمي المسألة تفصيلا حسنا لكنه يطول وتحصيل القول في ذلك أن الإغماء أقل اليوم أو نصفه لا يضر على الأصبح فيهما إن سلم أوله وإلا قضى على المشهور ككل النهار اتفاقا أو جله ولو سلم أوله خلافا لابن وهب وثالثها يستحب فانظر ذلك.
فرع:
ومن سكر ليلا وأصبح ذاهب العقل لم يجز له الفطر ويلزمه القضاء ولا أثر للنوم اتفاقا ولو كل النهار وإنما فصلوا هذا التفصيل في الإغماء لكونه بين رتبتي الجنون والنوم فانظر ذلك.
فرع:
حصل (ع) فيمن أغمي عليه نصف النهار فأكثر أربعة ثالثها لا يجزيه في الأكثر بخلاف النصف قاله مالك في المدونة قال إثره وهذا استحسان ولو أجتزأ به ما عنف والله أعلم.