للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمانين جزءا ولم أزل أسمع أن نصاب الذهب بمدينة فاس سبعة عشر دينار أو سبع دينارا وقال الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله إن نصاب الذهب سبعة عشر دينارا بدنانيرنا والفضة ثمانية عشر أوقية بأواقنا وأمرني بإلحاق ذلك في كتاب ألفته في العبادات وقرأته عليه فلا أدري هل ذلك تحقيق أو تقريب وتحقيق ذلك بمعرفة حبوب النصاب وهي من الذهب أربعمائة وأربع وأربعون حبة ونصاب الفضة عشرة آلاف وثمانون حبة ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند التفضيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله وأفادني الأخ في الله الفقيه المحقق أبو عبد الله بن غازي - كان الله له - أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق والله أعلم.

(ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره).

اتفاق الذهب والفضة في المعنى المقصود منها هو علة ضم كل منهما إلى صاحبه باتفاق المذهب وهو مذهب الحنفي خلافا للشافعي إلا أن معروف المذهب أن الاعتبار في ذلك بالجزء لا بالقيمة خلافا لأبي حنيفة فمن له تسعة دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة درهم فلا زكاة عليه عندنا بخلاف من له عشرة دنانير ومائة درهم ولو كانت العشرة تساوي خمسين والمائة تساوي خمسة وما ذكره ابن الحاجب عن الغزالي يطول ذكره ورده فانظره.

(ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مدبرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين).

<<  <  ج: ص:  >  >>