أحدها: عروض القنية التي لا يتجر فيها وهذه لا زكاة فيها ولا تنقلها نية التجارة عن حكمها حتى يعمل بها ولو نواها بعد عمل التجارة تنقل إليها على المشهور فيهما.
الثاني: عروض الحكر وهي التي يترصد بها الأسواق للتجارة وهذه تجب فيها الزكاة لعام واحد بعد بيعه ولو أقام قبل البيع سنين عدة لكن بشروط سبعة هي أن يكون مملوكا بعوض أصله عين بيده وإن أقل أو عرض تجارة وأن يباع بعين ناضا لا استهلاكا وأن يرصد بها الأسواق وأن يكون مقامه قبل البيع حولا فما فوقه وأن يكون منويا للتجارة في أصله وأم لا ينوي به القنية قبل تزكيته على المشهور لا بلا نية فلا تجب كان نوى القنية أو مع الغلة على المشهور.
الثالث: عروض الإدارة وهي التي تشتري للتجارة وتباع بالسعر الواقع من غير