ابن القاسم وأشهب ولا يزاد على العشر وقال أصبغ إن كانوا معروفين بالنزول على العشر قبل ذلك وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام والمشهور أن ذلك لاجتهاد الإمام في النقص والزيادة والله أعلم.
(وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«في الركاز الخمس» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي المدونة أولا لمالك هو دفن الجاهلية كما قال الشيخ نقول أولا وفيها آخرا مع الموطأ سمعت أهل العلم يقولون إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال أو كبير عمل وإن أصيب مرة دون أخرى فغير ركاز عياض قيل قولاها اختلاف وقيل وفاق وهذا في المعدن والأول في الدفن والمشهور تخميس القليل والكثير منه كان عينا أو لؤلؤا أو نحاسا أو غيرها إليه رجع مالك عن تخصيصه بالعين واختاره ابن القاسم وغيره وما كثر العمل والنفقة في تحصيله فليس فيه إلا الزكاة على الأصح.
وفي قوله (على من أصابه) عموم فلا يشترط الإسلام ولا غيره وهو لواجده بموات أو فيفاء أو مجهولة ولمالكها بغيرهما إن وجده اتفاقا أو غيره على المشهور وقيل للواجد مطلقا ودفن مسلم أو ذمي لقطة وذو علامتي الإسلام وغيره لواجده.