للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع:

وما لفظه البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس ولو رآه أحد وبادر غيره أو واحد من جماعة فللرسابق فإن كان مملوكا فهل لمالكه أو لواجده قولان إلا الحربي فلواجده كان أخذه منه بقتال هو السبب وإلا ففيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وجد كنزا في خربة «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في غير قرية ففيه وفي الركاز الخمس».

أخرجه ابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب وإسناده حسن والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>