(وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره).
إضافة البيت إلى الله إضافة تشريف (والحرام) الذي يمتنع انتهاك حرمته و (بكة) - بالباء - قيل هي مكة بالميم وقيل بالباء مكان البيت وبالميم مكان البلد وقيل غير ذلك وكون الحج فريضة يأثم تاركه ويثاب فاعله لا خلاف فيه بين المسلمين إذا توفرت شروطه وهل على الفور وهو قول العراقيين وقاله مالك وشهر ولو آخر على الأول فقضاء وقيل أداء وأكثر المغاربة على التسوسع ما لم يخف فواته وشهر أيضا قولان وشروط وجوبه أربعة الإسلام والبلوغ والحرية والاستطاعة هذه التي ذكر الشيخ.
وقد اختلف في أولها هل هو شرط وجوب أو شرط أداء ولم يذكر العقل وهو شرط تكليف فانظر ذلك ثم فصل الاستطاعة بقوله.
(والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى