للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكة إما راجلا أو راكبا مع صحة البدن).

فمعنى الطريق السابلة التي يمكن الوصول عليها بلا مشقة فادحة ويجمع ذلك أربعة أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله فلا شيء عليه إجماعا في الأول وعلى المشهور في الآخر ويسقط بما يأخذه الظالم مما يجحف به في ماله وفيما لا يجحف قولان للمتأخرين اللخمي ولا يسقط بغرم اليسير ولعبد الحق عن بعض الاستطاعة وجود الماء في كل مبتهل ولابن حبيب مع ابن مسلمة وسحنون هي المزاد والراحلة الشيخ يريد بعيد الدار والمشهور خلافه والزاد المبلغ شرط وفي اشتراط ما يرده ثالثها يعتبر ما يرده لأقرب الأماكن التي يرتجي فيها معاشه واختاره اللخمي وفي تقديمه الراجل على الراكب تفضيل المشي على الركوب والمشهور من المذهب خلافه وصحة البدن شرط فلا يلزم المريض العاجز عنه أو الذي تدركه المشقة الفادحة فيه فانظر ذلك.

(وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات).

يعني من الميقات المكاني الذي يذكره الآن لا قبل الوصول إليه على المشهور إذ في كراهته وجوازه قبله روايتان حكاهما اللخمي ولا تجوز مجاوزته بلا إحرام لمن يريد النسك لا يختلفون في إساءة متعدي الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج ولا أنه لا يجوز له دخول مكة إلا محرما ثم إن جاوزه فإن كان قريبا رجع فأحرم ولا شيء عليه وإن بعد ولم يدخل مكة رجع فأحرم ولا شيء عليه على المشهور وظاهر المدونة ولو شارف مكة والمشهور لمن شارفها لم يرجع ويحرم وليلزمه دم كمن دخلها أو أحرم في الطريق ولو رجع ولو تعمد لضيق وقت ونحوه أحرم من موضعه عليه دم وإن قرب خلافا لابن حبيب.

وأول الميقات أفضل وميقات الحج الزماني شوال وتالياه على المشهور فيكره الإحرام قل دخوله على المشهور ويلزمه إن وقع وقوة كلام الشيخ تعطي أنه أراد المكاني فقط ولا يعيد قصد الزماني معه فلا يؤمر قبلها فتأمله.

(وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن).

<<  <  ج: ص:  >  >>