للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعطب وغيره في البا فروع كثيرة فانظرها عالما أن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح ولهم مسائل تقتضي خلاف ذلك والله أعلم.

(ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي بالتطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء).

يعني أن من سنة الأضحية استحباب الجمع بين الأكل والتصدق لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر} [الحج: ٣٧] وقوله {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] الآيتين. وقد اختلف في تفسيرهما فانظر ذلك.

ابن المواز: تستحب صدقته ببعض أضحيته فإن لم يفعل جاز وروى ابن حبيب صدقته بكلها خطأ وروى محمد هو أعلى أجرا الباجي ومبنى القولين هل الأمر على الإباحة أو الندب والرواية نفي تحديد الأكل والتصدق وفي الجلاب الاختيار أكل أقلها وقسم أكثرها ولو قيل يقسم الثلثين وأكل الثلث لكان حسنا، وروى ابن المواز لا بأس أن يطعم الغني والفقير من المسلمين وفي كراهة إطعام الكافر منه روايتا العتبية واختيار ابن القاسم الكراهة ابن حبيب يستحب أن يأكل يوم النحر ويطعم.

وفي الكافي يطعم ويأكل يوم النحر نيا ومطبوخا وفي التلقين له: أن يدخر القدر الذي له أكله والأصح كراهة الاقتصار على التصدق بكلها وأكل كلها وحكى ابن الحاجب قولا باستحباب النصف والثلث وأنكره (ع) فانظره.

وإنما لا يأكل من فدية الأذى لأنها مستحقة للمساكين كفارة وجزاء الصيد كذلك ونذر المساكين كذلك وكذا ما عطب من هدي تطوع قبل محله ولأنه يتهم أن يكون أعطبه بالقصد ليأكله الأبهري فإن أكله فعليه بدله لأنه ذبحه لنفسه ودماء الحج ثمانية أربعة لا يؤكل منها وهي المذكورة وأربعة يؤكل منها وهي ما عداها ومحل الكلام عليها المناسك فانظرها وبالله التوفيق.

(والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>