للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني ولا يطأ حتى يكملها ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال: " فلا تقر بها حتى تفعل ما أمرك الله " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي فإن لم يمكنه شيء من جميع ما ذكر الله تعالى فقال ابن القطان أجمعوا على أنه لا يطأ حتى يجدوا حدا من تلك الأصناف إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا يطأ بلا كفارة (ع) فظاهر إجماعهم على لغو الكسوة فيها فانظره.

(ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا).

هذا حكم كل رقبة واجبة فالصغير يجزئ ولو كان رضيعا لصدق اسم الرقبة عليه والمشهور في الأعور ما ذكر لأن أحد عينيه كاتنتين في دية وقال عبد الملك لأنه شين في خلقته ونقص في تصرفه والله أعلم.

(واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعي قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>