للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(اللعان): مأخوذ من اللعنة لذكرها فيه (ع) (اللعان) حلف الزوج على زنى زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه أن أوجب نكولها حدا لها بحكم قاض ولابن الحاجب يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه وفيه بحث يطول فانظره وقول الشيخ كل زوجين يريد بالغين عاقلين مسلمين أو هي كتابية أو مجوسية أسلم زوجها لا الكافرين إلا أن يتحاكما إلينا والعبد والسفيه والهرم والعنين والأخرس كذلك بإشارة مفهمة كالأعمى فيما تحققه ويعمل كل على يقينه ولا يلزم الوصف في الرؤية على المشهور.

(واختلف في اللعان في القذف).

يعني أنه إذا قال لها زنيت فقط من غير أن يدعي رؤية وفيها روايتان الحد واللعان ولو أقرت به ثم أنكرت ففي الموازية يحد ولا يلاعن وإن قال في نفي الحمل الولد ليس مني فقيل لمن قال لا أدري حد إلا أن يقول زنت فيلا عن ولو أقرت بالزنى وقد أتت بولد ففي سقوطه بغير لعان روايتان.

(وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا).

تقدم أن اللعان من مؤبدات التحريم عبد الوهاب ويتعلق باللعان أربعة أحكام سقوط الحد ونفي النسب وقطع النكاح وتأبيد التحريم فأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بالتعانها وأما التفرقة فمتعلق بالتعانهما معا.

وأما تأبيد التحريم فيتبع الفرقة وهي واقعة بنفس فراقها من اللعان بغير حاجة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>