للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني أن علة تحريم التأخير إنما ثبت كونه طعاما لا يجوز بيعه بطعام إلا يدا بيد وما ليس بطعام كالصبر والسقمونيا والطلع والكثر وهو البلح الصغير جدا والقضب والقصب والزعفران فليس بربوي حتى قال ابن سحنون يستتاب مانع بيع الزعفران بطعام إلى أجل لأنه لي بربوي إجماعا ورده (ع) بأنه إجماع غير قطعي وإنما يستتاب مانع القطعي واختلف في الحلبة هل هي طعام أو دواء ثالثها الخضراء طعام لا غيرها وهل على ظاهرها أو باتفاقها خلاف والمشهور إلحاقها بالطلع والكثير فليست بربوبة والله أعلم.

(ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد).

يريد الفواكه الخضرة التي لا تدخر بوجه وفيما ادخر بعلاك أو في أفق دون أفق اختلاف كالتين وحب الفجل على المشهور وروى محمد ربوية التين وهو أحد قولي القاضي واستظهر وثالثها لابن نافع يابسها ربوي لا أخضرها ولابن رشد لا يكون حب الفجل ربويا إلا حيث يتخذ لزيته وهو المشهور والله أعلم.

(ولا يجوز التفاضل في الجنيس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة ومن سائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده).

الفواكه اليابسة كالجوز واللوز والتين إذا اعتبرنا مطلق الادخار إلا أن قيدناه بما يعم ادخاره ولا يدخل البلوط لندور ادخاره، ولأنه مما يوجد بنفسه غير دائم الادخار.

<<  <  ج: ص:  >  >>