وقد ذكر ابن ناجي أن المعتبر في الادخار ستة أشهر فما فوقها ومن الإدام البصل والثوم والمشهور ربويتهما وقيل فيهما قولان (ع) والليم من مصلحات الإدام بخلاف النارنج ومشهور المذهب ما ذكر من أن الماء غير ربوي لأنه ليس بطعام وإن كان مقتاتا مدخرا.
وروى ابن وهب وابن نافع أبو الفرج لا يجوز بطعام إلى أجل فأخذ منه عبد الوهاب ربويته ووهم لأن غير الربوي كذلك وأجيب بأن علة انتفاء الربوية كونه ليس بطعام فلما أعطي حكمه لزم أن يكون مثله في الربوية لوجود شروطها والله أعلم.
(وما اختلف أجناسه من ذلك من سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه).
هذا إجمال بعد تفصيل وتحصيل بعد توصيل وقد ذكر ابن أبي جمرة في حديث:" ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان" والسنة في إلقاء العلم إن شاء الله الإجمال بعد التفصيل والتفصيل بعد الإجمال ليقع الفهم والتحصيله وجملة هذا الفصل دائر على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا" رواه مسلم وعليه عمل الكافة ثم اختلفوا في قصرا الحكم عليها وتعدية ما ذكر فيها بجامع حكمته فذهب الظاهرية لقصر الحكم عليها وذهب الحنفي إلى أن العلية الكيل والوزن والشافعي الطعم في المطعومات والثمنية في النقود، وقيل العلية في الثمنية وعلى الأول تدخل الفلوس وعلى الآخر لا تدخل والقولان في المذهب وفي المذهب في غيرها طريقان إحداهما تفصيلية ففي البر الاقتيات وكذا الشعير للضرورة وفي التمر التفكه وأنكر لأنه كان قوتا في زمنه عليه السلام وفي الملح الإصلاح للقوت وفي معنى الملح كل ما يشاركه في علته واستظهر ابن بشير هذه الطريقة والثانية إجمالية فقال القاضي إسماعيل الاقتيات وروى اللخمي الادخار غالبا والمشهور مجموعهما وقد تقدم.
(والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل فيه ويحرم).