للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب عدم إلحاقها وأنها أجناس والله أعلم.

(والزبيب كله صنف والتمر كله صنف).

يعني أن أعلاه وأدناه واحد في البيوع وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر فأتاه بتمر جنيب فقال عليه السلام: " أكل تمر خيبر كذا؟ ".

قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع منه بالصاعين الصاعين بالثلاثة فقال: " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا".

أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وألحق القاضي أبو بكر الباقلاني الزبيب بالتمر فجعلها جنسا واحدا الباجي: والتين كله صنفه أي لا يجوز فيه التفاضل على القول بربويته والله أعلم.

(والقطنية أصناف في البيوع واخلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد).

فالفول والترمس والجلبان والعدس واللوبيا والحمص والبسلة والكرسنة كل ذلك أجناس يجوز التفاضل فيها على المشهور وهو المرجوع عنه في المدونة والمرجوع إليها أنها صنف واحد.

وفي الموازية الذي ثبت عليه مالك وقال أصحابه أنها أصناف إلا اللوبيا مع الحمص والبسلة مع الجلبان وما قاله من عدم اختلاف قوله في الزكاة يعني في المدونة وإلا فقد وجد في الموازية ما يدل للقول بأنها أصناف في الزكاة وقد تقدم إلحاق الكرسنة بها.

(ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كله صنف).

<<  <  ج: ص:  >  >>