لا يباع شيء من ذلك بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد وقاله ابن عبد السلام لقول الشافعي في ذوات الأربع والطير والنعام من الطير اللخمي واختلف في التفاضل في البيض فمنعه مالك ورآه مدخرا وحكى ابن شعبان فيه الجواز والمنع ونص غيره على أن المشهور المنع وفي تهذيب الطالب عن الموازية البيض كله صنف النعام والطاووس فما دونهما مما يطير أو لا يطير يستحيا أو لا يستحيا صغيره وكبيره لا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن اختلف الأعداد والمشهور استثناء قشر بيض النعام لأنه سلعة على حدته وغير مستهلك.
عبد الوهاب والجراد جنس وحده لا من الطير ولا من الحوت وأجاز في المدونة التفاضل بينه وبين الحوت وهذا كله النيئ وفي جنسيه المطبوخ من جنسين قولان وشهر عبد الحق اتحادهما كالخبزين (ع) وظاهر المدونة أن طبخه بالماء واللملح لغو وفي مصلوق الفول والترمس بيابسه متافضلا ثالثها يجوز في الترمس فقط.
(وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه).
يعني أن الشحوم تابعة للحومها لأنها متولدة عنها والفرع تابع لأصله فلا يجوز شحم بشحم من جنسه إلا متماثلا وكذلك الشحم باللحم والمذهب أن الأمراق المختلفة باللحوم المطبوخة جنس وقيل إلا ما غلب عليه الشحم واللحم إلا أن يكون تغييرها بدخول إبزار ونحوه عليها فإنه تصير به جنسا آخر والله أعلم.