للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف).

يعني الألبان كلها صنف ما له زبد وما لا زبد له يباع بعضه ببعض متماثلا ولو اختلف زبدها أو كان أحدهما لا زبد له كلبن الإبل بلبن البقر على المشهور اعتبارا بالمنفعة الحالية ومنعه أبو الفرج بكل وجه للمزابنة والمخيض والمضروب بمثله متماثلا جائز اتفاقا والمشهور منعه متفاضلا نص عليه ابن الفاكهاني.

و (الجبن) بضم الجيم والموحدة مضمومة مع شد النون أو مسكنة مع تخفيفها معلوم وجواز بعضه ببعض متماثلا واضح إن تحقق التماثل والسمن بمثله جائز بخلاف اللبن بأحد هذه لأنها تكون منه فيمنع متماثلا ومتفاضلا للمزابنة و (الزبد) بالسمن من باب الرطب باليابس وكذلك الأقط باللبن فيمنع الخمس باللبن والأقط كذلك والله أعلم.

(ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤوه ذلك على كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده).

الابتياع شرط وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها والمقصود أن من ملك طعاما على معاوضة فلا يبيعه ولا يعاوض عليه حتى يستوفيه بخلاف ما ملك من غير معاوضة كالهبة والصدقة والإرث والحرث والسلف فإنه يجوز بيعه قبل قبضه وكذا من أخرجه بغير عوض فإنه يجوز وإن كان مبتاعا له فلا يجوز فالبيع شرط في الوجهين وكونه طعاما شرط فيجوز بيع غيره قبل القبض بأي وجه ملك والكيل ونحوه شرط بخلاف الجزاف فإنه يجوز بيعه قبل نقله على المشهور.

وروى الوقار منعه حتى ينقل وهو نص حديث وقاله ابن حبيب في كل مبيع وفيه حديث وأفاد بقوله (كل طعام) دخول الربوي وغيره وهو المشهور خلافا لرواية ابن وهب في اشتراطه وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" الحديث وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: " لأنه دراهم بدراهم" والطعام مرجا وعلله أهل المذهب بربح ما لم يضمن واستثناء الماء لأنه ليس بطعام وقد تقدم.

(وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>