للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه).

هذا أصل يرجع إليه فيما هو طعام وما لا المازري والنكة التي تدور عليها فروع هذا الباب هي اعتبار الغرض في مقتضى العادة في الطعام هل يدخل للدواء أو العلاج أو لإصلاح القوت أو للاقتيات أو للائتدام؟ قال الكل ربوي إلا الأولين لأنهما ليسا بطعام في جري العادة.

وفي المدونة يجوز بيع زريعة الفجل الأبيض والصلق والكراث والبصل والحرقر وهو البطيخ الأصفر وشبهه قبل قبضه لأنه ليس بطعام وإن أنتب طعاما فأما زريعة الفحل الذي يخرج منه الزيت فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا طعام ألا ترى أن الزيت فيه ابن رشد هذا في البلد الذي يخرج فيه. اللخمي واختلف في التوابل فمذهب المدونة أنها طعام وروى ابن شعبان ليست بطعام وقال ابن القاسم الشمار وهو النافع عندنا والبسباس عند إفريقية والينسون هو الحبة حلوة والكمونان الأسود وهو الشونيز والأخضر وهو المر هذه الأربعة طعام يجري فيها الربا.

وقال أصبغ وابن المواز أدوية وروى أشهب كل واحد منها صنف وعن ابن القاسم كلها صنف وعنه الأولان صنف والكمونان صنف ابن حبيب الحرف ليس بطعام وألحق (ع) الليم بالطعام المدخر لأنه من مصلحات إدامه بخلاف النارنج والزنجبيل بالفلفل لأنه مصلح مثله وهو واضح.

(ولا بأس ببيع طعام القرض قبل أن يستوفيه).

وكذلك الموروث والموهوب والمتصدق به لأنه ملك من غير عوض، بخلاف ما كان إجازة أو عوضا عن شيء قال في الواضحة والموازية ما يأخذ القضاة والمؤذنون وصاحب السوق والكتاب زاد في البيان والجند والأعوان فلا يباع حتى يستوفى وما كان لغلة أو عطية أو هبة أو ميراث فقال مالك في العتبية ومثل ما فرض عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يباع قبل قبضه وفيما يفرض صداقا قولان ابن عبد السلام وما يفرض من نفقات الزوجات أخف منه ورده (ع) فانظر ومعن الفرض هو السلف والله أعلم.

(ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه).

(الشركة) الإدخال في الصفقة ببعضها و (التولية): إخراج المبيع لغير ربه

<<  <  ج: ص:  >  >>