للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الإقالة): ارجاعة لربه وشرط الكل: أن يكون بمثل الثمن وصفة عقده وإلا صار بيعا مستأنفا وأن لا يشترط على الشريك والمولي أن ينقد عنه الكل أو البعض غير حصته لأنه سلف جر منفعة وما ذكر في الشركة هو المشهور وروى أبو الفرج لا شركة في طعام حتى يقبض والإقالة جائزة اتفاقا واختلف في إلحاق التولية فيها أو بالشركة على قولين وإنما أبيحت هذه الثلاث لما دخلها من المعروف وقد روي استثناؤها في حديث من مراسيل سعيد بن المسيب والله أعلم.

تحصيل:

فإن بعض الشيوخ بيع الطعام قبل قبضه على ثلاثة أقسام جائز وممنوع ومختلف فيه، فالجائز بيعه أربعة طعام القرض والإرث والصدقة وهبة غير الثواب، والممنوع بيعه أربعة المشتري على التوفية من كيل أو وزن أو عدد والمستأجر به والمصالح به في دم عمد وطعام النكاح أي المجعول صداقا ونحوه وفيه خلاف والختلف فيه أربعة المصالح به في الخطأ والمكاتب به ومعروف المعلم والمبيع جزافا والله أعلم.

(وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز).

(عقد البيع) ما كان لتمليك الرقبة و (الإجارة) العقد على منفعة الحيوان العاقل و (الكراء) على منفعة ما لا يعقل من حيوان أو غيره وما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا فقد يربح وقد لا و (الغرر) ما يتيقن وجوده يش في تمامه كبيع الثمار قبل بدو صلاحها قاله المتيوي ومثال الخطر في الثمن بيع النتاج المنهي عنه شرعا وكذا الاستئجار به والاكتراء.

وفي المثمون عسيب الفجل أي استئجاره على اللقاح وشراء ماء ظهره ومثال الغرر البيع والاستئجار على عبده الآبق وبعيره الشارد فإنه لا يدري هل يجده سليما أو معيبا أو لا يجده وكذا بيع الملامسة والمنابذة المنهي عنه. وكلام الشيخ يتضمن ثمانية عشر صورة لأنهما أصلان الخطر والغرر كل منهما يجري في ثلاثة هي البيع والأجرة والكراء وكل واحد من الثلاثة تجري فيه ثلاثة فيكون تسعة في اثنين بثمانية عشر والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>