للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله (إن أفلس ظاهره): طرأ الفلس أو كان قديما ثم ظهر إلا أن المحيل غير عالم به وفيه خلاف.

المازري: ولا أعلم نصا في جحود المحال عليه أصله الدين الذي وقعت الحوالة فيه وقاله غيره إن ذلك لا يوجب الرجوع إلى المحيل لأنه فرط إذا لم يشهد على المحال عليه قال مالك: ولا يلزم المحال الكشف عن ذمة المحال عليه هل هو غني أم لا بخلاف الدين المستقر في الذمة وفرق بأن الإحالة معروف وهذا الدين مبني على المكايسة ورفع الضرر بما أمكن.

وقوله: (إلا أن يغره منه) يعني: بحيث كان عالما بعدم المحال عليه ثم أحاله عليه قصدا لذلك ولو أخبره بفلسه فرضي به منه لزمه وسمع سحنون من المغيرة. أن شرط المحال على المحيل أنه إن أفلس عليه رجع إليه فله شرط ابن رشد اتفاقا قال وهذا صحيح لا أعلم فيه اختلافا أي وفيه نظر لأنه شرط مناقض للعقد فانظر ذلك.

(وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة).

وقد تقدم من شروط الحوالة أن تكون بدين ثابت في الذمة أو آيل إلى الثبوت فإذا لم يكن دين فهي حمالة أي ضامن يرجع به على الغريم أو حميل يتبرع به عنه فهي إذا ثلاثة الحوالة والحمالة والحمل.

(ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته).

يعني: أن مما يفرق بين الحمالة والحوالة أن الحوالة يغرم على كل حال والحمالة إنما يغرم في عدم الغريم أي كان حميلا بالمال أو بغيبته إن كان حميلا بالوجه أو بالمال وقد تعذر الاستيفاء منه أو كان حميلا في جميع الأحوال والله أعلم.

(ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له غيره).

أما حلول ما عليه فلخراب ذمته في الفلس بوجوب المال للغرماء وفي الموت بانتقاله للورثة وما ذكر الشيخ من حلول دينه المؤجل بفلسه هو المشهور من أربعة حكاها (ع) فانظره.

وإنما لا يحل الذي له على الناس لقيام ذاته مع عدم دخول الآفة على ذممهم والله

<<  <  ج: ص:  >  >>