للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم وشروطه الحجر على المفلس وما يعامل به يطول ذكرها نعم لا يحرم ماله إلا بعد الحجر عليه والحكم بذلك وفيما بين الحكم والحجر والقيام اختلاف فانظره.

(ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده).

العبد المأذون له في التجارة كالحر فيما بيده وسيده فيه أجنبي فلا تباع رقبته في دينه على المشهور خلافا لسحنون وسيده أسوة الغرماء فيما بيده إن عامله بشيء وليس له فعل ما لا مصلحة للمال فيه وأجازه فيه وأجاز ابن القاسم قراضه وإنما لا يتبع سيده بما عليه لأنه ظلم إذ لم يتسبب فيه بوجه والله أعلم.

(ويحبس المديان ليستبرأ).

ظاهر كلامه وإن كان مجهول الحال قال مالك ولا يحبس في الدين حر ولا عبد إذا لم يتبين لدده أن يكون غيب ماله ولكن يستبرأ أمره إلا أن يحبسه قدر تلومه في اختباره وكشف حاله أو يأخذ عليه حميلا بذلك يعني بالوجه: قال التونسي: فإن لم يجد شيئا ولا يغيب شيئا لم يحبسه ويحبس من اتهم أن يكون غيب مالا ومثل من يقعد من التجار بأموال الناس ويقول ذهبت مني ولا يعلم أهل موضعه أنه أجيج بسرقة أو حرق أو نحو ذلك. فإنهم يحبسون وفي حمل مجهول الحال على الملأ أو على العدم اختلاف.

(ولا حبس على معدم).

يعني لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: ٢٨٠] وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يستحلفانه أنه لا يجد قضاء لا في عرض ولا في قرض وأنه إن وجد ليقضين قال ابن فتوح يحلف ليقضينه عاجلا خوفا من التطويل عليه والله أعلم.

(وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع أو عقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه).

القسمة تسيير مشاع من تمليك مالكين معينا له (ع) وانظر بقيته وذكر عياض أن أقسامها أربعة وتأتي إن شاء الله ومعنى قوله: (وما انقسم) أي: ما قبل القسمة بلا ضرر أشار إلى أن ما فيه ضرر في القسمة كالرحا الواحدة وما في معناها، وصرح به أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>