للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقسم وما في المقدمات: الذي جرى به العمل عندنا بقرطبة أن الدار لا تنقسم حتى يصير لكل واحد من الشريكين ما ينتفع به ومذهب ابن القاسم عدم مراعاة ضرر الثمن وإنما المراعى عنده ضرر الانتفاع والله سبحانه أعلم.

(وقسمة القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدى أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض).

قد تقدم تفسير عياض للقسمة وأنها أربعة أضرب: قسمة حكم وإجبار هي قسمة السهم والقرعة لا تجوز إلا بالتقويم والتعديل والتسوية في الجنس الواحد من غير المكيل والموزون ولا تجوز بتعديل السهام بزيادة دراهم أو غيرها من غير جنس المقسم من أحد الجهتين والمتقاسمين.

الثانية: قسمة مراضاة وتقويم فيما اختلفت أجناسه واتفقت وهي جائزة بغير قرعة ولم يجزها ابن القاسم وغيره بالقرعة لأن القرعة تنافي التراضي وأجازه أشهب وأخذ نحوه من مسألة النخلة والزيتونة في المدونة لابن القاسم.

الثالث: قسمة مراضاة بغير تعديل وحكمها كالبيع في كل وجه ولا يرجع فيها بالغبن ويرجع به في الأولين.

الرابعة: قسمة مهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة وهي على وجهين مقاسمة على الزمان ومقاسمة على الأعيان قال وهي جائزة على الجملة لكن تختلف فروعها بما هو معلوم فانظر ذلك.

(ووصى الوصي كالوصي).

يعني إن كان الأصلي بوصية الوصي لا يوصيه القاضي. وقال الشافعي: ليس للوصي أن يوصي كان لأب أو غيره لنا أن الأب أنزله منزلته فكان له من التصرف ما له لأن يد الوكيل كيد الموكل اللخمي: والوصية بالنظر للولد تخص بالأب الرشيد والوصي والحاكم ولا تجوز وصيةالجد بولد الولد والأخ بأخيه واختلف في وصية الأم بولدها فيما يرثه منها إن كان قليلا قال في المدونة كستين دينارا بالجواز والمنع والله أعلم.

(وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم).

أما التجارة بأموالهم فعلى أن يكون الربح لهم والوضيعة عليهم جائزة، وله أن

<<  <  ج: ص:  >  >>