قال ابن رشد باتفاق المذهب وعن مالك يحملها الإمام عن المأموم وأنكر والقيام لها واجب بقدرها وروى:" إلا المسبوق" وفي الصحيح:" مفتاح الصلاة الطهر وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" وفي محله مذاهب.
(وباقي التكبير سنة).
يحتمل كل تكبيرة في ذاتها وكلها سنة واحدة وهما قولان حكاهما ابن رشد وأخذ من قول ابن القاسم أن كثره واجب وقليله سنة لقوله: لا يسجد للواحدة ولا يعيد للانثتين ويعيد لثلاثة إن لم يسجد حتى سلم وطال وقيل هو فضيلة.
(والدخول في الصلاة نية الفرض فريضة).
وكذا تعيين الصلاة في النية وكونها مع الإحرام لا بعده إجماعا ولا قبله بكثير كذلك وفي تقديمها بيسير خلاف مبني على أنها ركن وشرط ونية اقتداء المأموم فرض كاتفاق نيتهما لا متنفلا خلف مفترض ولا يلزم نية الإمامة على المشهور إلا في الجمع والجمعة والاستخلاف وصلاة الخوف.
(ورفع اليدين سنة).
يعني عند الإحرام كذا ذكره ابن رشد ولا شيء في تركه والمشهور فضيلة وثالثها مخير فيه ورابعها مكروه وخامسها يمنع وحكاه اللخمي وسادسها برفع الرجل دون المرأة وفي الرفع عند الركوع مع الإحرام روايتان وقاله ابن وهب وزاد عند القيام