يعني على الفذ والإمام فقط قيل وعلى المأموم في السر وقيل في كل ركعة وقاله مالك وابن القاسم والعراقيون وشهره عياض أو في جل الصلاة رواه ابن رشد وشهر أيضا وثالثها رواية أبي عمر في النصف ورابعها قول المغيرة إنما تجب في ركعة فقط وخامسها لابن شبلون هي سنة ونحوه رواية ابن زياد وأحب إلي إعادة من لم يقرأ في صلاته ورواه الواقدي والظاهري صحة صلاة من لم يقرأ بها وعلى الوجوب يجب تعلمها وتعليمها وإلا وجب ائتمامه فإن لم يمكن فهل تسقط وهو المشهور أو فرضه ذكر أو يفي قدرها؟ أقوال ولا خلاف في عدم وجوبها على الأخرس كجميع الواجبات القولية والله أعلم.
(وما زاد عليها سنة).
يعني في الثنائية وأولى الرباعية وظاهر ما هنا أن السنة الزئادة فقط وفي الصلاة خلافه وقد مر الخلاف فيه وقيل فضيلة وذكر حكمها في النافلة وقيل فريضة والله أعلم.