إن أراد بالثانية قد إيقاع السلام فقط فهو المشهور وإن أراد مع قدر التشهد فهو جار على قول أبي مصعب وروايته أن التشهد الأول فريضة.
(والسلام فريضة).
يعني: باتفاق عند ابن رشد من قول ابن القاسم فيمن أحدث في آخر صلاته بعد سلام إمامه أنها تجزئة عدم وجوبه وتكلم فيه المازري وغيره.
(والتيامن به قليلا سنة).
وقيل فضيلة وقال ابن شعبان إن سلم على يساره بطلت وقد تقدم ما فيها وقد قالوا تدخل الصلاة بفرضين وسنتين وتخرج بفرضين وسنتين فتدخل بالنية والإحرام وبالإقامة ورفع اليدين وتخرج بجلوس والسلام وبالتشهد والتيامن.
(وترك الكلام في الصلاة فريضة).
يعني إلا إذا كان لإصلاحها فمن تكلم عامدا بطلت وهل إشارة الأخرس ككلامه ثالثها إن قصده كان وإلا فلا.