للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أن كل واحد بعضه سنة وهو المشهور وقيل فضيلتان وروى أبو مصعب وجوب الثاني قيل والجلوس الأول كذلك.

(والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة).

يعني على المشهور وقيل سنة وقال يحيى بن يحيى غير مشروع وأخذ من قول ابن زياد تفسد صلاة تاركه وجبا.

(واستقبال القبلة فريضة).

يعني في كل فرض ونفل مع الذكر والقدرة إلا النافلة في القصر فله أن يصليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>