للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون).

يعني بزوال العقل ذهاب التمييز في الحال ولو لم يزل أصله ليدخل النوم إذ ليس بذهاب العقل وإنما هو تغطية له ولم يشترط الاستثقال في غيره فقليل ما سواه وكثيره سواء ويتفصل هو إلى أربعة أوجه ذكرها غير واحد عن اللخمي الطويل الثقيل ينقض مقابله وهو الخفيف القصير لا ينقض الطويل الخفيف يستحب وحكى غيره فيه قولين.

والمشهور عدم النقض والقصير قولان والمشهور النقض وعليه دل ما ههنا والله أعلم، وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان لعابه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن لشيء من ذلك وهذا كله على أن النوم سبب الحدث وهو المشهور ووقع لابن القاسم ما ظاهره أنه حدث وعليه فقليله وكثيره سواء والله أعلم. والإغماء: غيبة العقل بما يعتري البدن من حمى ونحوها وألزم اللخمي عبد الوهاب التفصيل فيه ولا يصح بل القليل والكثير سواء كالسكر والجنون والمعتوه كالمجنون تخبط أو لم يتخبط وفي كلام الشيخ إثبات الجن وتخبطه وهو نص القرآن ومذهب أهل الحق خلافاً للفلاسفة وبعض المعتزلة والنشوان الذي يخطئ ويصيب كالطافح الذي لا يعرف الأرض من السماء لسكره.

(فرع) قال مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ وعن ابن القاسم لا وضوء عليه وذكر التادلي الوضوء من غيبة العقل بالوجد والحال ونظره غيره بمن استغرق في حب الدنيا حتى غاب عن إحساسه وفيه نظر لعدم اعتباره والله أعلم.

(ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة).

<<  <  ج: ص:  >  >>