يعني إذا قصدت ووجدت اتفاقاً في الجميع وكذا إن وجدت ولم تقصد عند ابن رشد وابن شاس وغيرهما (خ) ونقض عليه ابن هارون الاتفاق بما نقله ابن يونس عن سحنون في التي كست زوجها أو نقضت خفه لا وضوء عليهما وإن التذا قال وفيه نظر بأنه ليس فيه نص صريح على اللمس ونقضوه أيضاً بقول التلمساني في "اللمع" واختلف إذا وجد ولم يقصد أو قصد ولم يجد ابن الحاجب فإن قصد ولم يجد فكذلك على المنصوص يعني ينتقض ثم قال وخرج اللخمي من الرفض ولا ينتقض. (خ) وتخريج اللخمي ضعيف لأن رفض النية قصد منفرد وهنا قصد وفعل ولا يلزم من إلغاء الأخف إلغاء الأشد قال ومقابل المنصوص منصوص لأشهب وروى عيسى في مريض مس ذراع امرأته ليختبر هل يجد لذة فلم يجدها أنه يتوضأ فحمله ابن رشد على النقض بالقصد.
وظاهر كلام الشيخ إن قصده اللذة شرط حتى في القبلة إلا أن يكون أتى باللام للتعليل فلزم أنه إذا لم يقصد ولم يجد أنه ينقض والمشهور خلافه والقول بالنقض به نص عليه الحضرمي ولم يعزه والمعول أن التفصيل المذكور إنما هو الملامسة فقط والقبلة على سائر الجسد منها فأما على الفم. فقال ابن الحاجب تنقض للزوم اللذة (خ) هي رواية أشهب عن مالك وقول أصبغ قال في المدونة وهو دليل المدونة ومقابله لا وضوء كالملامسة قول ابن الماجشون عياض وهو قول مالك في المجموعة ابن رشد، وأما قاصد اللذة بالقبلة ولم يجدها فالوضوء واجب عليه ولا أعلم في ذلك خلافاً ولا يبعد دخول الخلاف فيها معنى، وحكى ابن بزيزة في القبلة مطلقاً ثالثها إن كانت على غير الفم اعتبرت وإلا فلا وظاهر ما هنا أن اللذة إذا وجدت أو قصدت انتقض ولو في محرم وصغيرة لا تشتهي والمشهور أنه لا أثر لمحرم ولا لصغيرة لا تشتهي (خ) وهو ظاهر الجلاب.