ونص عبد الوهاب وغيره أنه إن وجدها في محارمه انتقض (ع) وقبلة ترحم للصغيرة ووداع للكبيرة المحرم ولا لذة لغو ابن رشد ولو قصدها في الصغيرة وجدها إلا على النقض بلذة التذكر ثم قال قلت يرد بقوة الفعل قال يعني ابن رشد وقصدها لفاسق في المحرم ناقض انتهى.
وعند اللخمي أنه إن ضمها إليه انتقض بلا تفصيل فلعله مراد الشيخ بالمباشرة وإلا فمن اللمس، وقال ناصر الدين: إذا التقى جسمان فذلك الالتقاء يسمى مسا ثم قال إذا كان الالتقاء بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة وإن كان الجسد سمي مباشرة وإن كان باليد سمي لمساً انتهى.
فروع أحدها:
الحائل الكثيف كالعدم وفي غيره قولان (ع) والحائل سمع ابن القاسم لا يمنع وعلى إن كان خفيفاً ابن رشد تفسير اللخمي رواية على أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف كالخفيف الثاني: (خ) قال في التهذيب والملموس إن وجد اللذة توضأ وإلا فلا قالوا ما لم يقصدها فيكون لامساً انتهى ولابن نافع الكره والاستغفال في القبلة كالقصد.
الثالث: لمس الشعر والظفر كغيره وقيل لا والله أعلم.
وقوله (ومن مس الذكر) يعني أن مس الذكر موجب الوضوء كما يوجبه ما قبله وظاهره مطلقاً كما في الحديث وليس كذلك لاتفاق أهل المذهب على تقييده بالرواية الأخيرة في المدونة أنه بباطن الكف أو بباطن الأصابع ابن الحاجب أشهب بباطن الكف وفي المجموعة العمد والعراقيون اللذة (خ) يعني بأي عضو وحصلت هكذا.
نص عليه السيوري وغيره انتهى.
ولابن نافع اعتبار الحشفة فقط وللوقار مع باطن الكف باطن الذراع وفي