البلالي وربما رجح التثنية بإبهامها وشاهده حديث:" كبر كبر" فناولت السواك الأكبر رواه البخاري قال ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى وقال وروى صاحب المغني من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا واختاره ابن الرفعة وغيره وفي زيادة العباد يفرقوها فرق الله همومكم قال فيقلم خنصار وسطى إبهاما بنصرا ويختم بمسبحتها ويعكس ذلك في يسرى يده ثم رجله ويغسل محل التقليم قال وتقليمه يوم الخميس أتم لما روي في زايدة العبادي مرفوعا انتهى كلامه.
وهو مما لا يتقيد بالمذهب ولا ينكره فلذلك نقتله عن الشافعية والله الموفق وأما نتف الجناحين فهو السنة لا حلقه ورأى بعضهم الشافي يحلقه فقال قد علمت أن السنة النتف ولكن لا أطيقه وحكمته استئصال أصل الشعر حتى لا ينبت وإن بنت لم يتقو ويبقى محله منفسا لما تحت الجلد قال مالك ويغسل رائحته من يده استحبابا والله أعلم.
وأما حلق العانة فسنة قالوا ونتفها يورث الجذام ويرخي العصب ويضر الإنعاظ وقد ذم قوة التنورة بالنور وأثنى عليها الغزالي وجوزها آخرون ويذكر في السنة ما يؤذن بجوازها فانظره.
والختان قد تقدم آخر باب الضحايا وما ذكر من سنيته هو المذهب وقال الشافعي واجب والخفاض قطع جلدة فرج المرأة بصفة معلومة وهو مكرمة للمرأة بالنظافة وللرجل بذلك وبالإعانة على النكاح ونساء المغر لا يعرفن ذلك إذ لم يخلق لهن موجبه والله أعلم.
قوله:(ولا بأس بحلاق غيرها): يريد غير اللحية ويدخل فيه ما تحت الحلق والمنقول عن مالك كراهته لأنه من أفعال المجوس وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه وقد استخف أهل المغرب حلقه مخالفة لقوم من أهل الأهواء جعلوه شعارهم وفي استجازته بذلك نظر وحكى ابن الفاكهاني في حلق شعر حلقة الدبر قولين واستخف بعضهم قص شعر الأنف لا نتفه إذ في إبقائه أمان من الجذام لحديث فيه وروى عكسه ورجحه ابن الرفعة من الشافعية لما رواه ابن دقيق العيد في كتابه المسمى " بالإلهام" وهو مجلداتكثيرة ولفظه ونقوا الشعر الذي على الأنافي قال البلالي والأول أظهر لأن هذا الحديث يفهم ما على ظهر الأنف لا باطنه والله أعلم.